الشيخ الجواهري

86

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فيه له دخل في رفع الغرر الذي هو الخطر ، مع أنّ الأقوى الصحّة فيه أيضاً [ 1 ] . ولا يسقط الخيار بالإبدال قطعاً ولاببذل التفاوت . ولو شرط الأوّل في العقد إن ظهر الخلاف فسد [ 2 ] . والظاهر أنّ شرط الثاني كذلك . وسقوطه بالتصرّف قبل العلم به ، نحو ما سمعته في الغبن ، وبعده يسقط إن دلّ على الرضا ، وإلّا فلا ، حتى في الناقل والمتلف منه ، إلّاعلى احتمال ذكرناه في خيار الغبن . ولو اشترى ما على صفة نسّاج على أن ينسج الباقي مثله بطل [ 3 ] ، ويمكن الصحة [ 4 ] . نعم يمكن القول ببطلان البيع فيه وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة . كما أنّه يمكن القول بالخيار للتبعّض ، أو لأنّ ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي أيضاً . وكيف كان فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى انموذجاً منه مع إدخال الأنموذج معه في البيع . بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه ؛ لأنّه لا يقصر عن الوصف في رفع الجهالة [ 5 ] . والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع ممّا يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالإجارة ونحوها [ 6 ] . بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح [ 7 ] .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 276 . ( 2 ) المختلف 5 : 73 . ( 3 ) الدروس 3 : 199 . جامع المقاصد 4 : 114 . ( 4 ) القواعد 2 : 26 . ( 5 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 .